responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 231
ولم يجزْ دفنُ ميتٍ آخرَ عليه نصًّا.
(وسُنَّ) لكل من حضر (أن يحثوَ الترابَ عليهِ) أي على الميت (ثلاثاً) أي ثلاث حَثَيَاتٍ باليد، (ثم يهالُ) عليه التراب، لأنّ مواراتَهُ فرضٌ. وبالحثْيِ يصيرُ ممن شارك فيه، وفي ذلك أقوى عبرةٍ وتذكارٍ، فاستُحب لذلك.

[تلقين الميت]
(واستَحَبَّ الأكثرُ تلقينَهُ [1] بعدَ الدفنِ) فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: "يا فلانُ بن فلانة" ثلاثاً، فإن لم يعرف اسم أُمِّه نَسَبَهُ إلى حوّاء، ثم يقول: "اذكُرْ ما خرجتَ عليهِ من الدنيا: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيتَ بالله ربًّا، وبالإِسلام ديناً، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآنِ إماماً، وبالكعبةِ قبلةً، وبالمؤمنين إخواناً، وأنّ الجنة حقّ، وأنّ النار حقّ، وأن البعثَ حقّ، وأن الساعة آتيةُ لا ريبَ فيها، وأن الله يبعثُ من في القبور" [2].

[صفة القبر وصيانة القبور]
(وسن رشُّ القبرِ بالماءِ) ووضع حصاً صغارٍ عليه، ليحفَظَ ترابَه.
(و) سن (رفعُه قدرَ شِبرٍ) ليُعْرَفُ أنه قبر فَيُتَوقَّى ويترحَّمُ على صاحبه. ويكره رفعُه فوقَ شبرٍ.

[1] ذكر ابن تيمية في الاختيارات (ط حامد الفقي ص 88) أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: الاستحباب، والكراهة لأنه بدعة، والإباحة. والقائلون بالكراهة: يقولون: لم يثبت في فعله دليل. والصحيح مما ورد أنه يُدْعى له بالتثبيت عند السؤال.
[2] لحديث ورد في ذلك عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً. أخرجه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" ولا يعرف عند غيره (شرح المنتهى 1/ 351 والتعليق عليه) وهو ضعيف. كذا (في الإرواء). وفيه: ورواه الطبراني أيضاً.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست